السيد البجنوردي

31

القواعد الفقهية

الطهر الفاصلة بين الحيضتين - فهو من الحيضة الأولى ، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة ومنها : رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، قال ( ع ) ( تدع الصلاة ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : ( تصلي ) قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال ( ع ) ( تدع الصلاة ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام ، أو أربعة أيام قال ( ع ) ( تصلي ) قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام ، أو أربعة أيام قال ( ع ) ( تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين الشهر ، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ) ( 1 ) ومنها : رواية أخرى عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ، وترى الطهر ستة أيام ، فقال ( ع ) ( إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ) ( 2 ) . ( ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال ( ع ) ( إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ) الحديث ( 3 ) ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن الحبلى ترى

--> ( 1 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 79 : باب أول ما تحيض المرأة ، ح 2 ، وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 544 ، أبواب الحيض ، باب 6 ، ح 2 . ( 2 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 380 ح 1180 باب الحيض والاستحاضة ح 3 ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 132 ، ص 454 ، باب أقل الطهر ، ح 3 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 544 أبواب الحيض ، باب 6 ، ح 2 . ( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ص 77 ، باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ، ح 2 ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 158 ، ص 453 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، ح 25 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 556 ، أبواب الحيض ، باب 13 ، ح 1